تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
المجتهد الأوّل ، أو الثاني ؟ الأظهر الثاني ( 1 ) والأحوط مراعاة الاحتياط .

[ كيف يتحقق التقليد ؟ ]

( 62 مسألة ) : يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط ( 2 ) مع عدم العلم ، بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحباباً - على وجهٍ - عدم البقاء مطلقاً ، ولو كان بعد العلم ، والعمل . ( 63 مسألة ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 3 ) . ( 64 مسألة ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 4 ) ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين
هامش
( 1 ) التخيير غير بعيد ، وان كان التفصيل - بين فتوى الثالث بالوجوب فيبقى على الأول ، اوالجواز فيبقى على الثاني - أحوط . ( 2 ) لا يترك - كما تقدّم - . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) على الأحوط فيما كان مجتهده أعلم من الغير ، وأما في غير هذه الصورة فلا اشكال خصوصاً إذا كانت فتوى الغير أوفق للاحتياط .