( 19 مسألة ) : الماء الذي يسبلونه يُشكل الوضوء والغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن .
( 20 مسألة ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 1 ) .
( 21 مسألة ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ( 2 ) ، لأنه يُعدّ جزءاً من نفقتها .
( 22 مسألة ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا ( 3 ) معاً ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً . وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إن الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكله حرام . وعليه : يُشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صحّ .
هامش
( 1 ) إذا تحرّك الميزر بنفس أفعال الغسل ، وكان ذلك يُعدّ عرفاً تصرفاً فيه ، وإلا فالصحة غير بعيدة .
( 2 ) بل الأحوط ، والأولى التصالح .
( 3 ) على الأحوط في صومه ، بل إذا حرم الافطار كصوم شهر رمضان لمن وجب عليه ، وصوم واجب معين آخر ، كقضاء شهر رمضان مع الضيق والنذر المعين ونحو ذلك ، وأما مع جواز الافطار كالصوم المستحب ونحوه صح الغسل .