أنّه اغتسل أم لا ؟ يبني على العدم ( 1 ) ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ؟ يبني على الصحة .
( 15 مسألة ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هو التيمّم : فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلًا . ولو تيّمم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحته وصحّة صلاته إشكال .
( 16 مسألة ) : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ( 2 ) ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال .
( 17 مسألة ) : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه .
( 18 مسألة ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا ( 3 ) لأهله إلّا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، إلا إذا كانت عادته الغسل ، فلا يبعد جريان قاعدة التجاوز - كما تقدم من الماتن وعدد من الأعاظم في الشك في الاستنجاء لمن كانت عادته ذلك في فصل الاستنجاء ، المسألة ( 5 ) .
( 2 ) لا تبعد الصحة في جميع الصور مع تحقق الرضا الفعلي وان كان المالك ليس له رضا تقديري إذا كان يلتفت إلى المستقبل وما يجري فيه .
( 3 ) إذا كان الاغتسال يُعدّ من التصرفات المتعارفة لأهل المدرسة ، فهو صحيح ، إلا إذا أحرز الخلاف .