( 12 مسألة ) : يشترط في صحّة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء ( 1 ) : من النية واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله ، وإباحته وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار .
وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيٌّ ، لا فرق فيها ( 2 ) بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم .
( 13 مسألة ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه ، فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : اغتسل ، فغسله صحيح وأمّا إذا كان غافلًا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً ( 3 ) ، فغسله ليس بصحيح .
( 14 مسألة ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شكّ في
هامش
( 1 ) بما مرّ منّا من التعاليق هناك .
( 2 ) وقد تقدم الاحتياط في بعضها .
( 3 ) تحيّراً مستمراً ، وإلا فالتحيّر الزائل بأدنى تأمل لا ينافي الارتكاز الكافي في باب النية .