تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ونوراً إنك على كلّ شيء قدير » ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى . العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ . ( 1 مسألة ) : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء . ( 2 مسألة ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنما فائدته : عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمَّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي . ( 3 مسألة ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني : فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين : يجب الاحتياط بالجمع ( 1 ) بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما . وإن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة : فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء
هامش
( 1 ) الأقوى كفاية الوضوء فيما كان مسبوقاً بالحدث - كما صرّح به الماتن في الاستبراء المسألة ( 8 ) وكذا في الفرع التالي .