تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( 8 مسألة ) : ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون . فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . ( 9 مسألة ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ( 1 ) ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء ( 2 ) . ( 10 مسألة ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر . ( 11 مسألة ) : إذا كان حوض أقل من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك : وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
هامش
( 1 ) والأظهر كفايته بدون الترتيب . ( 2 ) ويكفي على الأظهر كونه على نحو المطر ومثله الميزاب والدوش الغزير ونحوهما على الأصح .