من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته .
( 56 مسألة ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ( 1 ) ، إلّا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط ( 2 ) الرجوع إليه مطلقاً .
( 57 مسألة ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن خطأه .
( 58 مسألة ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمَّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط ( 3 ) ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطأه في النقل فإنّه يجب عليه الإعلام .
( 59 مسألة ) : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ( 4 ) ، وكذا
هامش
( 1 ) بل للسابق منهما إلى الحاكم الذي حكم على الآخر بالحضور ، وإذا تداعيا إلى حاكمين جامعين للشرائط ، أو تعارضا في التحكام إلى أيهما ، فالقرعة هي المعيّنة على الأظهر .
( 2 ) بل الأولى .
( 3 ) لا يترك في الطريق المنحصر كالمتصدي لنقل الفتوى في محل .
( 4 ) في كلّ ما ذكر إذا حصل وثوق شخصي من أحد المتعارضين قُدّم وان كان الاحتياط في محله .