پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
تركهما وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة . الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .

( فصل : في غسل الجنابة )

وهي تحصل بأمرين :

[ خروج المني ]

الأول : خروج المني ، ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً . وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل ( 1 ) مع عدم الاستبراء بالبول . ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر
پاورقی
( 1 ) إذا كانت الجنابة بالانزال .