( 40 مسألة ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلوات الآتية لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر .
( 41 مسألة ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعد كلّ واحد صلاة ، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين ، وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين ، ومخيّراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما .
( 42 مسألة ) : إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة ، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما ، فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة . وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة ، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجَّز ، إلّا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي ، فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وإذا كانتا متوافقتين في عدد الركعات ، فالاتيان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلي ، له وجه .