أو غير ذلك فلا بطلان .
فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين : من التتابع العرفي ، وعدم الجفاف . وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف . ثمَّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو .
( 24 مسألة ) : إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمَّ تذكر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه ، وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة .
( 25 مسألة ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتى بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً .
( 26 مسألة ) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمَّ تبين الخلاف .
( 27 مسألة ) : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال ( 1 ) .
[ الشرط الثاني عشر ] [ النية ]
الثاني عشر : النية وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله
هامش
( 1 ) تقدّم التفصيل آنفاً في التعليقة على الشرط الحادي عشر .