تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ الرابع ] [ النوم مطلقاً ]

الرابع : النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور .

[ الخامس ] [ كلّ ما أزال العقل ]

الخامس : كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت .

[ السادس [ الاستحاضة القليلة ]

السادس : الاستحاضة القليلة ، بل الكثيرة والمتوسط ( 1 ) وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . ( 1 مسألة ) : إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أن الخارج بول أو مذي - مثلًا - إلّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول فإن كان متوضِّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ . ( 2 مسألة ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه . ( 3 مسألة ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلّا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) بل كلّ موجبات الغسل على الأظهر وغسل مسّ الميّت أيضاً على الأحوط . ( 2 ) مع العلم باختلاط الدم باجزاء من البول أو الغائط ، وإلّا فلا نقض مع الاستحالة إلى الدم .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 145 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي