الخامس : آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ( 1 ) ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .
السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعُدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغيّر ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة ( 2 ) .
السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
التاسع : تبعيّة ما يجعل مع العنب والتمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًا .
[ عاشر المطهّرات : زوال عين النجاسة ]
العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات
هامش
( 1 ) بل الطهارة غير بعيدة في الثياب أيضاً .
( 2 ) بل الجريان غير بعيد .