تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 1 ) ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى . ( 2 مسألة ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة ( 2 ) . ( 3 مسألة ) : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة . ( 4 مسألة ) : لا يجب على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره .

[ تاسع المطهّرات : التبعية ]

التاسع : التبعيّة ، وهي في موارد : أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ . الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام ( 3 ) أبا كان أو جدا أو أمّا أو جدّة . الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه . الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًا .
هامش
( 1 ) بل وكذا ما اكتسبه بعد الكفر قبل التوبة أيضاً . ( 2 ) بل مع العلم بتخالف قلبه ولسانه إذا جرى على ظاهر الإسلام . ( 3 ) إذا كان الولد مميّزاً وأظهر الكفر يشكل الحكم باسلامه للتبعية ، وكذا الأسير .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 114 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي