تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمّل . ( 4 مسألة ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس ( 1 ) إذا غلى بعد ذلك . ( 5 مسألة ) : العصير التمريُّ أو الزبيبيُّ لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار . ( 6 مسألة ) : إذا شكَّ في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه . 7 مسألة ) : إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب يبنى على أنّه حصرم . ( 8 مسألة ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًا وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . ( 9 مسألة ) : إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به ، إلّا إذا ( 2 ) غلى فإنّه لا بدَّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلًا ثانياً . ( 10 مسألة ) : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
هامش
( 1 ) الأحوط النجاسة مع صدق العصير عرفاً . ( 2 ) بل حتّى إذا غلى .