تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ سابع المطهّرات : الانتقال ]

السابع : الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان . ( 1 مسألة ) : إذا وقع البقُّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق .

[ ثامن المطهّرات : الإسلام ]

الثامن : الإسلام ، وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ( 1 ) ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا . ( 1 مسألة ) : لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّيّ ، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط غير لازم .