تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر ( 1 ) بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجّس به أولًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحل المعدّ للطبخ مثل القدر والآلات لا كلّ محل كالثوب والبدن ونحوهما . ( 2 مسألة ) : إذا كان في الحصرم حبّه أو حبّتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أمّا إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراماً ( 2 ) ونجساً على القول بالنجاسة . ( 3 مسألة ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ( 3 ) ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به ، والفرق : أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية وإن كان الفرق بينه وبين
هامش
( 1 ) تقدّم أن الأحوط عدم ارتفاع الحكم بذهاب الثلثين بغير النار . ( 2 ) على الأحوط لو لم يستهلك ، ومعه فلا حرمه . ( 3 ) والأقوى طهارته .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 111 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي