تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أنّه مسكر مائع وكل مسكر نجس . ( 8 مسألة ) : إذا شكّ في الانقلاب بقي على النجاسة .

[ سادس المطهّرات : ذهاب الثلثين ]

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار : عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق ( 1 ) بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبينة ولا يكفي الظن وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 2 ) ، إلّا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحلّيته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلًا إذا لم يكن ممّن يستحله قبل ذهاب الثلثين . ( 1 مسألة ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد
هامش
( 1 ) قد مرّ في النجاسات أن الأحوط الاقتصار في رفع الحرمة على ذهاب الثلثين بالنار خاصّة . ( 2 ) الأقوى الثبوت به .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 110 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي