وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا 156 ، حتى شعرة واقعة على لباسه 157 بل حتى عرقه وريقه - وإن كان طاهرا - ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان 158 بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله .
[ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزءا من الحيوان .
[ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال 159 سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر .
[ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا 160 أو جزءا منه ، أو واقعا عليه 161 ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه .
[ 1285 ] مسألة 17 : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش 162
شرح
( 156 ) ( أو محمولا ) : كما إذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والأظهر انه لا بأس به .
( 157 ) ( حتى شعرة واقعة على لباسه ) : على الأحوط الأولى فيها ، نعم يكفي في مثل البول والروث والألبان والعرق تلطخ الثوب بها .
( 158 ) ( ولا فرق في الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع .
( 159 ) ( اشكال ) : والأقوى الجواز مطلقا .
( 160 ) ( ملبوسا ) : مع كونه مما تتم فيه الصلاة ، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي .
( 161 ) ( أو واقعا عليه ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده .
( 162 ) ( الخالص الغير المغشوش ) : التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في -