تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الماء 141 ، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا ، وإن كان الأولى تركها حتى يجف . [ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال . [ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان 142 وإن كان شيئا يسيرا . [ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته 143 فيه . [ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا 144 وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلا فيشتغل بها في حال النزع . [ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو
شرح
( 141 ) ( تشتغل بعوض الماء ) : ان كان له عوض عرفا . ( 142 ) ( يوجب البطلان ) : ظهر الحال فيه مما تقدم . ( 143 ) ( صحت صلاته ) : بلا اشكال فيما إذا لم يتمكن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وكذا مع التمكن منه في المورد الأول ان لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار - ويكفي في كونه كذلك كونه هو الغاصب - وفي المورد الثاني إذا كان التحفظ عليه للرد إلى المالك في أول أزمنة الامكان واما في غير ذلك فلا يخلو عن اشكال . ( 144 ) ( فان أمكن نزعه فورا ) : لا اشكال في صحة الصلاة إذا لم يتمكن من نزعه تكوينا أو تشريعا ولو إلى آخر الصلاة بل وكذا إذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحد يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة .