تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا تجوز الصلاة فيه 150 ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته 151 بكونه من ميتة أو مذكى . [ 1279 ] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها 152 وإن لم يكن ملبوسا . [ 1280 ] مسألة 12 : إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز 153 ولا تجزئ ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه 154 ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة . [ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه . الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 155 وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه
شرح
- الحال فيما بعده . ( 150 ) ( ولا تجوز الصلاة فيه ) : تقدم ان مشكوك التذكية محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن لم يحكم بحلّيّة أكله . ( 151 ) ( مع عدم مبالاته ) : بمعنى عدم احتمال كونه محرزا لتذكيته والا فهو محكوم بها . ( 152 ) ( موجب لبطلانها ) : على الأحوط والأظهر الصحة في المحمول . ( 153 ) ( مع الالتفات والشك لا تجوز ) : تقدم ان الأظهر هو الجواز . ( 154 ) ( أعاد في الوقت وخارجه ) : على الأحوط وجوبا فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحبابا في غيره . ( 155 ) ( من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ) : الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي .