تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه 145 ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك . [ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب 146 . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط 147 ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى 148 ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات . [ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر 149
شرح
( 145 ) ( ولا يبعد ما ذكراه ) : بل هو بعيد وكذا ما بعده . ( 146 ) ( حكم المغصوب ) : هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله . ( 147 ) ( نفس سائلة على الأحوط ) : وان كان الأقوى خلافه ، ولا يبعد رجوع هذا الشرط إلى الشرط الأول فيجري فيه ما تقدم في مبحث نجاسة الميتة . نعم يفترق عنه في أن الأحوط لزوما عدم العفو عما لا تتم فيه الصلاة من الملابس إذا كان متخذا من الميتة بخلاف غيرها من النجاسات على ما مرّ في محله . ( 148 ) ( بحكم المذكى ) : الأظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وان كان الأحوط الاقتصار على مورد وجود احدى أمارات التذكية وهي - كما مر سابقا - كونه مأخوذا من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها ، أو من سوق المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم ، أو كونه مصنوعا في ارض غلب فيها المسلمون ، دون المطروح في ارضهم أو سقوهم وان كان عليه اثر الاستعمال . ( 149 ) ( المأخوذ من يد الكافر ) : إذا لم يعلم سبقها بإحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا -