تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمّور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى 163 . [ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه . [ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحة صلاته . [ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال 164 . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا 165 ، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب 166 ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر 167 ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما
شرح
- اجزاء الثعالب والأرانب . ( 163 ) ( على الأقوى ) : بل على الأحوط والأظهر الجواز . ( 164 ) ( اشكال ) : أو منع . ( 165 ) ( ممزوجا ) : مع صدق الذهب عليه . ( 166 ) ( إذا صدق عليه لبس الذهب ) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات . ( 167 ) ( كالخاتم والزر ) : الحرمة التكليفية تدور مدار أحد العنوانين من اللبس والتزيين على إشكال في الثاني والحرمة الوضعية تدور مدار الأوّل ، فجعل أزرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الأسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة .