وإن أطلق عليهما اسم اللبس 168 ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
[ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها .
[ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها .
[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ، ولا تصح الصلاة فيه أيضا 169 .
[ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا .
[ 1293 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به 170 .
السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتّكة 171 والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ، وإن كان
شرح
( 168 ) ( وان اطلق عليهما اسم اللبس ) : لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفا
( 169 ) ( ولا تصح الصلاة فيه أيضا ) : إذا لم يصدق اللبس - وان تحقق التزيين - لم يحكم بفساد الصلاة كما مر .
( 170 ) ( يشكل التدثر به ) : إذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفا كالالتحاف فلا اشكال فيه .
( 171 ) ( على الأقوى كالتّكة ) : فيه منع نعم هو أحوط .