تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتسابا ، وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه ، كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص 14 ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه 15 ، وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما 16 ، وأما مع عدم المنافاة وعدم الايذاء فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد . الثامن : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأما لو خرج ناسيا 17 أو مكرها فلا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال 18 في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان
شرح
( 14 ) ( إلى أجيره الخاص ) : اي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بان يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذ فلو كان مجازا في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصح ولو من دون اذنه . ( 15 ) ( إذا كان منافيا لحقه ) : اطلاقه محل نظر . نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون اذنه حراما بطل اعتكافها . ( 16 ) ( لايذائهما ) : شفقة عليه . ( 17 ) ( واما لو خرج ناسيا ) : لا يبعد البطلان به . ( 18 ) ( ولا يجب الاغتسال ) : إذا تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث - ولم يستلزم محرما آخر كالتلويث - وجب على الأحوط والا لم يجز مطلقا وان كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج ، هذا في غير المسجدين واما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد - ما لم يستلزم محرما - والا وجب الغسل خارجه ، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها واما الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط -
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 482 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي