تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر 19 أو الإجارة . [ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره 20 ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين . [ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط . [ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر 21 ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين . [ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد . [ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر 22 . [ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما .
شرح
( 19 ) ( لم يجزئ عن النذر ) : الظاهر الاجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائما . ( 20 ) ( بطل نذره ) : إذا قصد الاعتكاف المعه‌د والا صح . ( 21 ) ( الا ان يعلم يوم قدومه قبل الفجر ) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذ لا بدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط . ( 22 ) ( جزء من الشهر ) : الا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوما لا ما بين الهلالين .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 484 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي