تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
[ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما 23 ويضم إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . [ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ، وإن كان معينا وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه 24 ، والأحوط التتابع فيه أيضا ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه . [ 2574 ] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة 25 وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء . [ 2575 ] مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا 26 سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين .
شرح
( 23 ) ( يوما فيوما ) : لا يتحقق التفريق المذكور وما يشبهه إلا أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق الا على اليوم الأوّل مثلا ، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لأجله فصام في اليوم الأوّل بهذا العنوان واتى باليومين الأخيرين بعنوان الايجار وشبهه والا فلا محالة ينطبق متعلق النذر على مجموع الثلاثة . ( 24 ) ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط لزوما ، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتيين . ( 25 ) ( والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة ) : الأظهر أنّه لا اثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهرا . ( 26 ) ( وجب ان يضم إليها سادسا ) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وان نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط واما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 485 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي