من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا ، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض 239 أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى 240 ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا 241 أو مجنونا حين الموت ، بل وإن كان حملا .
[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب 242 عنه .
[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدد الولي اشتركا 243 ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي .
[ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي .
[ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب
شرح
- كل يوم - ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك - قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية .
( 239 ) ( ما فات بالمرض ) : أو الحيض أو النفاس بناء على تعميم الحكم بالنسبة إلى الام .
( 240 ) ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الام .
( 241 ) ( وان كان طفلا ) : فيه وفيما بعده اشكال بل منع .
( 242 ) ( أكبر الذكور من الأقارب ) : على ترتيب طبقات الإرث .
( 243 ) ( اشتركا ) : بل الأظهر أنّه على نحو الوجوب الكفائي .