تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره . [ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام 226 . [ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر 227 ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر 228 . [ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره 229 ، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره 230 ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه . [ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة 231 عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
شرح
( 226 ) ( وكذا في الأيام ) : إذا فرض اختصاص اللاحق بأثر ( 227 ) ( والنذر ) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان . ( 228 ) ( كما مر ) : وقد مر منع اطلاقه . ( 229 ) ( لم يقع لغيره ) : بل يقع مندوبا كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الأولى من فصل النية . ( 230 ) ( لا يجوز العدول إلى غيره ) : ممّا اخذ فيه عنوان قصديّ كصوم الكفارة ، واما الصوم المندوب فيجوز العدول اليه بل يقع منه بلا حاجة إلى العدول وتجديد النية كما يعلم ممّا مر ، ولا فرق فيما ذكر بين ما قبل الزوال وما بعده . ( 231 ) ( ولكن يستحب النيابة ) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء .