يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ، وكفارة خدش المرأة 250 وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر 251 والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها 252 في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام 253 ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدّان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة 254 ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
[ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير * ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر 255 بدل الشهرين ، بل هو
شرح
( 250 ) ( وكفارة خدش المرأة ) : لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده .
( 251 ) ( وكفارة النذر ) : مر انه تجزي فيها كفارة اليمين .
( 252 ) ( وكفارة جز المرأة شعرها ) : لم يثبت وجوبها .
( 253 ) ( وكفارة حلق الرأس في الاحرام ) : لضرورة ، واما بدونها فالأظهر ان كفارته معينة وهي شاة .
( 254 ) ( بدنة أو بقرة ) : أو شاة ان كان موسرا ، وإن كان معسرا فشاة أو صيام والأحوط لزوما ان يكون ثلاثة أيام .
( * ) ( كفارة التخيير ) : أو الترتيب .
( 255 ) ( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ) : لا يجب فيها وإن كان الأحوط .