تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
عليه شيء ، ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل . [ 2545 ] مسألة 24 : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا 244 وإلا وجب عليه . [ 2546 ] مسألة 25 : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقرّ به عند موته 245 ، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه 246 باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي . [ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط 247 . [ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام ، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا ،
شرح
( 244 ) ( سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا ) : إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقا على الأظهر . ( 245 ) ( أو أقر به عند موته ) : في نفوذ اقراره اشكال بل منع . ( 246 ) ( فالظاهر عدم الوجوب عليه ) : بل هو غير ظاهر ( 247 ) ( وهو الأحوط ) : ولكن الأظهر هو الأول .