تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .

فصل في صوم الكفارة

وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث 248 . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما 249 ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام ، والثالث
شرح
( 248 ) ( فإنه تجب فيها الخصال الثلاث ) : على الأحوط الأولى في الثاني كما مر . ( 249 ) ( صيام ثمانية عشر يوما ) : في العبارة قصور فإنه لا اشكال في عدم تعين الصيام بمجرد العجز عن الانعام الثلاثة بل هنا امر آخر وهو الاطعام ، والمختار ان وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضا وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج .