تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
[ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كل يوم بمدّ والأحوط مدان ، ولا يجزئ القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع بينهما ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد 232 ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى ، والأحوط الجمع خصوصا في الثانية . [ 2535 ] مسألة 14 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة 233 والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق ، فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع ، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء 234 لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره . فتحصل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ،
شرح
( 232 ) ( وان كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ ) : لا يترك الاحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين . ( 233 ) ( وجب عليه الجمع بين الكفارة ) : اي كفارة التأخير المعبّر عنها بالفدية وثبوتها حينئذ مبني على الاحتياط ، نعم لا اشكال في ثبوت كفارة الافطار العمدي لو فرض كون الفوت مع الافطار على تفصيل تقدم في محله . ( 234 ) ( فلا يبعد كفاية القضاء ) : كفايته محل اشكال ولا سيّما إذا لم يكن له عذر عرفي في التأخير ، بل لا يبعد وجوب الكفارة عليه في هذه الصورة .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 465 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي