تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الأقوى من شرعية عباداته ، ويستحب تمرينه عليها 185 ، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله . [ 2504 ] مسألة 3 : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب 186 من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه ، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته 187 ، وكذا إذا نسي وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ، ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله 188 بعد ما صار واجبا ، وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال 189 من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ، ولا يبعد أن يقال إنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو
شرح
( 185 ) ( يستحب تمرينه عليها ) : بمعنى ان الصبي إذا كان قد بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام بما يطيق من الامساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل حتى يتعود الصوم ويطيقه ، واما الامر بالصوم تمام النهار وان لم يكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه فغير ثابت ، هذا بالنسبة إلى الذكر واما الأنثى فيستحب أيضا تمرينها على النحو المتقدم ولكن لم يثبت لذلك سنّ معين . ( 186 ) ( ان لا يكون عليه صوم واجب ) : على الأحوط الأولى في غير قضاء شهر رمضان . ( 187 ) ( للحاجة فالأقوى صحته ) : فيه اشكال . ( 188 ) ( فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله ) : بل لا يجوز إذا كان الواجب قضاء شهر رمضان وكذا الحال فيما بعده . ( 189 ) ( ففي صحته اشكال ) : بل منع كما مر وجهه في كتاب الصلاة . ( التعليقة 59 ) .