تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
بالنذر ، وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع . [ 2505 ] مسألة 4 : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .

فصل في شرائط وجوب الصوم

وهي أمور : الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء 190 إذا كان الصوم واجبا معينا ، ولا فرق في الجنون 191 بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه . الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه . الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام ، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي 192 ويصوم ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
شرح
( 190 ) ( والقضاء ) : على تقدير عدم الاتمام . ( 191 ) ( ولا فرق في الجنون ) : إذا أوجب جنونه الاخلال بالنية المعتبرة وإلّا - كما إذا كان مسبوقا بالنية - فقد مر لزوم الاحتياط لمثله بالاتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه . ( 192 ) ( فالأحوط أن ينوي ) : ولا يترك .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 453 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي