تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
طول برئه أو شدة ألمه 180 أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف 181 ، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه 182 ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء ، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه 183 ولا يصح منه . [ 2502 ] مسألة 1 : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل ، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه 184 ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا ، وإن استيقظ قبله نوى وصح ، كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى . [ 2503 ] مسألة 2 : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على
شرح
( 180 ) ( أو شدة ألمه ) : كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله . ( 181 ) ( أو الاحتمال الموجب للخوف ) : المستند إلى المناشئ العقلائية . ( 182 ) ( وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك فان حكم العقل بلزوم صرف القدرة في غيره لا يقتضي انتفاء الامر به مطلقا ومنه يظهر الحال في بعض الصور المتقدمة . ( 183 ) ( وجب عليه تركه ) : إذا كان الضرر المظنون بحد محرم والا فيجوز له الصوم رجاء ويصح لو كان مخطئا في اعتقاده . ( 184 ) ( بطل صومه ) : بل الأحوط الاتمام رجاء ثم القضاء .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 451 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي