تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية 177 . الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع . الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهو ثمانية عشر يوما . الثالث : صوم النذر 178 المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق ، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل 179 إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا يلحق * بالجاهل في الصحة ، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة . السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو
شرح
( 177 ) ( إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية ) : على الأحوط الأولى كما تقدم . ( 178 ) ( صوم النذر ) : أي في اليوم المعين . ( 179 ) ( والأفضل ) : بل الأحوط ولا يترك . ( * ) ( فلا يلحق ) : على الأحوط .