تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أحدها : الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار . الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء 195 على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة . الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار . [ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله . [ 2509 ] مسألة 4 : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه 196 إلا مع الضرورة ، كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان . [ 2510 ] مسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما 197 إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه . [ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه . * * *
شرح
( 195 ) ( يتعين عليه البقاء ) : على ما مر آنفا . ( 196 ) ( فالأقوى عدم جوازه ) : إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة . ( 197 ) ( قبل ان يمضي ثلاثة وعشرون يوما ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر .