فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار من غير العيدين ، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق 171 ، ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين 172 ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان .
[ 2501 ] مسألة 5 : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية .
* * *
شرح
- المني بالملاعبة ونحوهما - كما فرضه في المتن - لا يخلو من قوة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفارة .
( 171 ) ( ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق ) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الابنية أو الأشجار ونحوها واما مع عدم الشك فعدم تقديم الافطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي .
( 172 ) ( في كل من الطرفين ) : لا يجب الامساك على المراعي بنفسه قبل تبين الفجر له ، كما لا يجب الامساك على غيره وان لزمه القضاء على تقدير تبين الخلاف في شهر رمضان وما بحكمه ، نعم يلزمه رعاية الاحتياط لو علم أنه لولاها لوقع الأكل - مثلا - بعد طلوع الفجر ولو في بعض الأيام .