تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
حجيته ، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد 167 بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه 168 ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين . [ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات . [ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات . [ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه 169 . العاشر : سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولإعادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا 170 .
شرح
- الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا اثر للخبر . ( 167 ) ( ادخال الماء في الفم للتبرد ) : أي لعطش . ( 168 ) ( وكذا لو ادخله عبثا فسبقه ) : على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه . ( 169 ) ( أو ينسى فيبلعه ) : ولكن لو تمضمض ولم يحصل ذلك فالحكم بالبطلان مبني على الاحتياط . ( 170 ) ( وان كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا ) : بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقا من عدم خروجه كما تقدم ، بل وجوب الكفارة عندئذ فيما إذا كان سبق -