عدم الكفارة ، وإن كان الأحوط إعطاؤها 162 ، نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء 163 فضلا عن الكفارة .
ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلّا في صورة ظن دخول الليل 164 مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة .
[ 2496 ] مسألة 1 : إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط 165 .
[ 2497 ] مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب ، عملا بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر 166 عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم
شرح
( 162 ) ( وان كان الأحوط اعطاؤها ) : لا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق .
( 163 ) ( لم يكن عليه قضاء ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط .
( 164 ) ( إلّا في صورة ظن دخول الليل ) : مر ان هذا الاستثناء غير ثابت ، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق .
( 165 ) ( على الأحوط ) : بل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله والا فلا .
( 166 ) ( فالأحوط ترك المفطر ) : والأقوى ان مع حصول الاطمئنان لا يجري -