تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
[ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنه مكروه 155 . [ 2495 ] مسألة 26 : المدّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال 156 وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا .

فصل [ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ]

يجب القضاء دون الكفارة في موارد 157 . أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو
شرح
( 155 ) ( لكنه مكروه ) : الا في موارد يأتي بيانها في المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم . ( 156 ) ( وهو ستمائة مثقال ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال كما مر في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو . ( 157 ) ( في موارد ) : وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة .