تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم ، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة 1062 فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي . [ 2146 ] الثالثة عشرة : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة 1063 ، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة . [ 2147 ] الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة 1064 ، ولكن
شرح
( 1062 ) ( يعلم إجمالا أنّه إمّا زاد ركوعا أو نقص ركعة ) : فيعلم تفصيلا بعدم الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع - بناء على البطلان بزيادته مطلقا كما هو الأحوط - وعليه فلا بدّ من إعادة الصلاة لتعذر تصحيحها . ( 1063 ) ( فالظاهر بطلان الصلاة ) : بل لا يبعد صحتها وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه . ( 1064 ) ( وجب عليه الإعادة ) : الأظهر الصحة مطلقا فان علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدتين وإن علم قبله فكذلك إلّا إذا احتمل النقص من الركعة -