الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة ، وكذا يجب الإعادة 1065 إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة .
[ 2148 ] الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة 1066 ، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
[ 2149 ] السادسة عشرة : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء 1067 بالاتيان بالقراءة والاتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها
شرح
- الأخيرة فإن كان سجدة تداركها وقضى الأخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تداركهما ولا شيء عليه .
( 1065 ) ( وكذا يجب الإعادة ) : بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالأحوط العمل بما تقدم وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين .
( 1066 ) ( وجب عليه الإعادة ) : الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني واما في الفرض الأول فلا شيء عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ .
( 1067 ) ( ويحتمل الاكتفاء ) : وهو المتعين مطلقا وان لم يدخل في القنوت .