تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين 1053 ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة . [ 2141 ] الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص 1054 ثم أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السّلام احتياطا 1055 ، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . [ 2142 ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا 1056 بعد الاتيان بصلاة الاحتياط . [ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه
شرح
( 1053 ) ( ثم أعاد الصلاتين ) : ان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لإعادة الظهر بعد اتمامها بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فلا موجب لاتمام الظهر - وان كان هو أحوط - بل له قطعها والاكتفاء بإعادة الصلاتين واما احتمال العدول الآتي في المتن فضعيف مطلقا ومنه يظهر الحال في العشائين . ( 1054 ) ( ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ) : ويجوز له ترك الضم والاتيان بالمنافي ثم إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتحدتين عددا واعادتهما معا في المختلفتين ، نعم إذا ضاق الوقت عن إعادة المختلفتين ولكن اتسع للضم وإعادة الأولى تعين ذلك . ( 1055 ) ( احتياطا ) : غير لازم . ( 1056 ) ( ثم أعاد الصلاة احتياطا ) : لا موجب لهذا الاحتياط مطلقا وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين .