تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل 1072 وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا . [ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض 1073 قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل 1074 وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا . [ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد 1075 أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي . [ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة 1076 إذا علم إجمالا أنه
شرح
( 1072 ) ( ويحتمل ) : وهو الأقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر . ( 1073 ) ( أو في أثناء النهوض ) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الأظهر . ( 1074 ) ( ويحتمل ) : وهو الأقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر . ( 1075 ) ( والتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه . ( 1076 ) ( لا اشكال في بطلان الفريضة ) : بناء على البطلان بزيادة الركن سهوا كما هو الأحوط .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 333 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي