تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطل أيضا . [ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما 1050 وسجدتا السهو مرتين ، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين . [ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة . [ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر 1051 . [ 2139 ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سهى عن المغرب بطلت صلاته 1052 ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب . [ 2140 ] السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة
شرح
( 1050 ) ( وعليه قضاؤهما ) : إن تجاوز محلّهما وإلّا فلو بقي محل إحداهما ولو ذكريّا أتى بصاحبة المحل وقضى الأخرى وهكذا لو لم يدر انهما من ايّ الركعات الا انه إذا احتمل كون إحداهما من الركعة الأخيرة وحدث العلم الاجمالي قبل مضي محل تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة والأظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور . ( 1051 ) ( جعلها آخر الظهر ) : إذا لم يتوقف ادراك ركعة من العصر في الوقت على قطعها ، والا قطعها وبنى على أنه أتم الظهر فيأتي بالعصر . ( 1052 ) ( بطلت صلاته ) : بل تصح على الأظهر .