تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت 1057 ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول اللّه » وللقيام وللتسبيحات احتياطا ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب 1058 . [ 2144 ] الحادية عشرة : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ 1059 إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد 1060 من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السّلام لأن الشك بعد تجاوز محله . [ 2145 ] الثانية عشرة : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني 1061 لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه
شرح
( 1057 ) ( بطلت ) : بناءا على البطلان بزيادة الركن سهوا كما هو الأحوط . ( 1058 ) ( من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب ) : مضافا إلى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدم . ( 1059 ) ( بل وجوب قضائه بعد الفراغ ) : بل لا يجب قضاؤه أيضا - ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي - لدوران الامر بين كونه منسيا وكونه متروكا بترخيص من الشارع ، ومنه يظهر عدم وجوب سجدتي السهو أيضا . ( 1060 ) ( واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد ) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع اللاحق . ( 1061 ) ( بنى على الثاني ) : بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل .