الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللّه .
[ 2014 ] مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .
[ 2015 ] مسألة 14 : إذ سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته 901 وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد * سجدتي السهو لكل زيادة ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى .
[ 2016 ] مسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته 902 ، ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار وإن تذكر بعد السّلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان 903 لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليهما ثم إعادة الصلاة ، وإن تذكر قبل السّلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب .
[ 2017 ] مسألة 16 : لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال
شرح
( 901 ) ( بطلت صلاته ) : ولا يمكن التدارك بالغاء السجدتين على الأحوط .
( * ) ( ويسجد ) : على الأحوط الأولى .
( 902 ) ( بطلت صلاته ) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الأحوط .
( 903 ) ( فالأقوى أيضا البطلان ) : بل الأقوى الصحة فيتداركهما ويأتي بما هو مرتب عليهما مع سجدتي السهو للتسليم على الأحوط .