الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد 891 في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
[ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها 892 ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة 893 ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة .
[ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .
[ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء 894 .
[ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت 895 ، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد مر التفصيل سابقا 896 .
شرح
( 891 ) ( فالأحوط الإلحاق بالعمد ) : بل الأقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات .
( 892 ) ( والمخالف لها ) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخا لها اشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة أخرى كما إذا كان ماحيا للصورة أو قصد به الجزئية تشريعا على نحو يخل بقصد التقرب .
( 893 ) ( ما لم يحصل به المحو للصورة ) : ولا يحصل بالذكر .
( 894 ) ( فيجب عليه الإعادة أو القضاء ) : على تفصيل تقدم في محله .
( 895 ) ( بطلت ) : بل لا تبطل وان كان الأحوط وجوب الإعادة على غير المتحفظ كما مر .
( 896 ) ( وقد مر التفصيل سابقا ) : وقد مر ما هو المختار .