ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط 910 العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمىّ الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته 911 بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله ، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه 912 لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية 913 ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل 914 وأن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد
شرح
( 910 ) ( فالأحوط إعادته ) : لا يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات .
( 911 ) ( فالأحوط ) : الأولى .
( 912 ) ( فلا يبعد وجوب العود اليه ) : الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حد الركوع وان كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود .
( 913 ) ( وتذكر بعد الدخول في الثانية ) : الظاهر فوات محله بمجرد الهويّ إلى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها .
( 914 ) ( احتمل فوت المحل ) : بل يقوى .